عبد الملك الجويني
62
نهاية المطلب في دراية المذهب
ولا يصح السلم في الخفاف والصنادل ؛ لأنها مجهولة كالنشاشيب . وإذا امتنع السلم في النشاب ، فالقوس المركب ، وهو قوس العجم أولى بالمنع . والنَّبعة ( 1 ) التي يتخذ منها قوس العرب بأخذٍ في التخريط من الطرفين ، فتتطرق إليه الجهالة . والأواني المنطبعة إن كانت على شكل واحد ، لا تفاوت فيها تضايقاً واتساعاً ، جاز السلم فيها ، والاعتماد على الوزن . وإن كانت تختلف أشكالُها تضايقاً واتساعاً ، فالسلم يمتنع . هذا مجموع ما ذكره رضي الله ( 2 ) عنه . * * *
--> ( 1 ) النبعة واحدة النبع : شجر ينبت في قُلّة الجبل ، تتخذ منه القسي . ( معجم ) . ( 2 ) يعني الإمام الشافعيَّ .